Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1883 chevron_right


1883 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحميدي ، نا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا : نا الأوزاعي ، نا يحيى ، حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس انه سمع عمر يقول : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بوادي العقيق يقول : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 74 قوله : ( عمرة في حجة ) يحتمل أنه أراد مع حجة ، ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة ، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن. قال رحمه الله : اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقرآن فصورة الإفراد : أن يفرد الحج ، ثم بعد الفراغ منه يعتمر. وصورة التمتع : أن يعتمر في أشهر الحج ، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة ، فيحج في هذا العام. وصورة القرآن : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارناً ، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ، ثم يحرم بالحج فيكون متمتعاً ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين ، وهو قول مالك ، وقال أصحاب الرأي : يجوز ويصير قارناً. واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه ، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ، ثم التمتع ، ثم القرآن ، وهو قول مالك والشافعي تقديماً لرواية جابر وعائشة وابن عمر لتقدم صحبة جابر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وحسن سياقه لابتداء الحديث ، وآخره ، وفضل حفظ عائشة ، وقرب ابن عمر من رسول الله [ ] ، ولأنه روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احرم من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً ، وخرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ومن كان معه هدي أن يحج. صفحة رقم 75 قال الشافعي : ومن وصف انتظار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) القضاء ، طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة ، يشبه أن يكون أحفظ. وقد روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد الحج ، وافرد أبو بكر وعمر ، وعثمان. قال أيوب السختياني : سالت القاسم بن محمد عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة ؟ فقال : ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وذهب قوم إلى أن القرآن أفضل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي كما رواه أنس. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل ، وهو قول أحمد وإسحاق ، قال سعد ابن أبي وقاص : قد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وصنعناها معه. واحتج من ذهب إلى أن التمتع أفضل بحديث جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم : ( أحلوا من أحرامكم ، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة ، فلولا أني سقت الهدي ، لفعلت الذي أمرتكم ) فلولا أن التمتع أفضل الوجوه ، لما أمر به أصحابه ، ولما تمناه لنفسه بقوله : ( لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ) وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا القول - والله أعلم - استطابة نفوس أصحابه ، وذلك انه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم ، ولم يعجبهم ترك الائتساء به والكون معه في عموم أحواله ، فقال هذا القول ، لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل ، وليعلموا أن الفضل لهم فيما دعاهم إليه ، وأمرهم به ، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، لكان موافقا لهم في الإحلال ، وهذا المعنى هو المراد من قوله ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ). صفحة رقم 76 واختلفوا في أمره لهم بالإحلال ، منهم من قال : كان إحرامهم مبهما موقوفاً على انتظار القضاء ، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ، ويحرموا بالحج بعد التحلل ، ومنهم من قال : كان إحرامهم بالحج ، فأمرهم بفسخة إلى العمرة وكان ذلك خاصا لهم ، روي عن بلال بن الحارث انه قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : ( لكم خاصة ). وحكي عن أحمد انه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس ، وضعف حديث الحارث بن بلال ، وقال : ليس الحارث بن بلال معروف. وقد روي فسخ الحج جماعة ، منهم ابن عباس ، وجابر ، وعائشة وغيرهم. وقد قيل : إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة ، لانهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ، ولا يستبيحونها ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرة وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1883

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عِكْرِمَةَ
  • يَحْيَى
  • الْاَوْزَاعِیُّ
  • الوَلِيدُ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ،
  • الْحُمَيْدِيُّ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books