504 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم ، فصلوا فيها ، فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان صفحة رقم 405 الإبل ، فاخرجوا منها ، فصلوا ، فإنها جن من جن خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ". وقال نافع : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : رأيت النبي [ ] يفعله. قلت وذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا ، لظاهر الحديث ، وكان أحمد يقول : لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن ، لأن النهي قد جاء في المعاطن ، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم ، وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه. صفحة رقم 406 وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد ، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها ، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن ، ويحتمل البلوغ فيها ، بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال أحمد وإسحاق : ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد.
شرح السنة للبغوي · Hadith 504
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
