472 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد ابن زنجوية ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، نا الهيثم بن حميد ، أخبرني يحيى بن الحارث ، عن القاسم أبي عبد الرحمن. عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه ، فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة علي إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ". وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أبو توبة ، نا الهيثم بن حميد بهذا. قوله : " إلى تسبيح الضحى " يريد : صلاة الضحى ، وكل صلاة يتطوع بها ، فهي تسبيح وسبحة. صفحة رقم 358 وقوله : " لا ينصبه " أي : لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك ، وأصله من النصب وهو معاناة المشقة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 472
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
