302 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، نا عثمان بن عمر ، نا صالح بن رستم أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن يوسف بن ماهك. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا صلى أحدكم ، فلا يضع نعليه عن يمينه ، ولا عن يساره ، فتكون عن يمين غيره ، إلا أن لا يكون على يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه ". وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله ، فتركها من ورائه ، أو عن يمينه ، أو متباعدة عنه من بين يديه ، فتعقل بها إنسان ، فتلف أن عليه الضمان ، كمن وضع حجرا في غير ملكه. ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو صفحة رقم 96 بدنه نجاسة غير معفوة ، وهو لا يشعر ، ثم علم بها أن لا إعادة عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خلع نعله في خلال الصلاة ، ولم يستأنفها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، كما لو صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة ، كما لو علم أنه صلى محدثا. وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي ، فرأى على ثوبه دما ، فألقاه فأتي بثوب آخر ، فلبسه ، واعتد بما صلى.
شرح السنة للبغوي · Hadith 302
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
