300 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا أبو المغيرة ( ح ) قال أبو داود : نا عباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ( ح ) ، قال أبو داود : نا محمود بن خالد ، نا عمر يعني ابن عبد الواحد ، عن الأوزاعي ، المعنى ، قال : أنبئت أن سعيدا المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ". قال الإمام : ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث ، منهم النخعي كان يمسح النعل أو الخف يكون به السرقين عند باب المسجد ، فيصلي بالقوم ، وبه قال الأوزاعي ، وأبو ثور. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يطهر إلا بالماء كالبدن والثوب ، وتأولوا الحديث على ما إذا مر على شيء يابس منها فعلق به ، يزيله ما بعده ، كما. 293 - أخبرنا أبو الحسن الشيزري ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها صفحة رقم 94 سألت أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني إمرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ، فقالت أم سلمة. قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يطهره ما بعده ". وقال ابن عباس : إن وطئت على قذا رطب ، فاغسله ، وإن كان يابسا فلا. وفي حديث أبي سعيد دليل على جواز الصلاة في النعل ، فإن الأدب إذا نزع نعليه أن يضعهما عن يساره ، فإن كان على يساره ناس فبين رجليه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 300
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
