بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4283
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
