قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنهم أنه أجازها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي والنخعي ، رحمهم الله وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة قال الشيخ : قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديثا في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4260
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
