3370 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد (1) ، أو مجرب (2) عليه شهادة الزور ، أو ظنين (3) في ولاء أو قرابة » قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4259
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
