قال الشافعي رضي الله عنه والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بآية الدين ، والدين تبايع قال : فلما أمر إذا لم تجدوا كاتبا فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته (3) ) دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه قال الشيخ : وروينا عن أبي سعيد الخدري ، معنى هذا
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4165
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
