3218 - ورواه عطاء ، عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، أنا أبو شعيب الحراني ، أنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، أنا يزيد بن زريع ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج (1) الكعبة ، فقال عمر : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك » وروينا هذا المذهب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، وأم سلمة
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4053
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
