السنن الصغير للبيهقي #4049
قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الأيمان والنذور · Hadith 4049
