قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4049
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
