1664 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا محمد بن يوسف ، نا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، قال : سمعت أبا كبشة السلولي قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله [ ] " أربعون حسنة ، أعلاها منحة العنز ، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها ، وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد ، عن عيسى بن يونس ، صفحة رقم 164 عن الأوزاعي ، وقال : قال حسان : فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه ، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. المنحة : أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر فينتفع بدرها ، ثم يردها فجائز ، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة ، ثم يردها ، وكذلك الإفقار ، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب ، ثم يردها. ومنحة الورق : أن يعطيه هبة أو صلة ، وقال أحمد بن حنبل : منحة الورق : هو القرض ، والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك ، وقد تكون عارية ، كما جاء في الحديث " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 1664
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
