1532 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن صفحة رقم 434 عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك ، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه ، أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله [ ] جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجده قد غلب ، فصاح به ، فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال : " غلبنا عليك يا أبا الربيع " ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكنهن ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " دعهن ، فإذا وجب ، فلا تبكين باكية " فقالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ فقال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا ، فإنك قد كنت قضيت جهازك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة " ؟ فقالوا : القتل في سبيل الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة صفحة رقم 435 تموت بجمع شهيد ". حكى المزني عن الشافعي قال : صحف مالك في جابر بن عتيك ، وإنما هو جبر بن عتيك ، وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير. قوله : تموت بجمع : هي أن تموت وفي بطنها ولد ، وتكون التي تموت ، ولم يمسها رجل. وروي عن عمر أنه قال : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع : التراب على الرأس ، واللقلقة : الصوت.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1532
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
