4796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ صَلاَةً وَهُوَ فِي صَلاَةٍ ؟ قَالاَ : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجْلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ تَرَكَ هَذِهِ وَعَادَ إلَى تِلْكَ ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّ بِهَذِهِ ، وَعَادَ إلَى تِلْكَ.
