5219 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ; إِلَّا رَمَضَانَ». قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: " إِلَّا رَمَضَانَ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Hadith 5219
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
