3968- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ.
3968- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ.