عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 6056
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
