أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال · Hadith 121
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
