الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال #121
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 121
