[ 15009 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15232
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
