[ 12742 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا رضى الله تعالى عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي رضى الله تعالى عنه أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر رضى الله تعالى عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس قال الشافعي أنا أشك فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس رضى الله تعالى عنه لعلي رضى الله تعالى عنه لا تطمعه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر رضى الله تعالى عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر رضى الله تعالى عنه قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه الا كله فأبى أن يعطينا كله قال الشافعي فيما لم أسمعه من أبي زكريا وقد روى الزهري عن بن هرمز عن بن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنه قريبا من هذا المعنى وذكره في القديم من حديث يونس عن الزهري
سنن الکبری البھیقی · Hadith 12963
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
