أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهَا. فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَۃً وَسَتِّینَ اِلٰی خَمْسٍ وَّسَبْعِینَ فَفِیْھَا جَذَعَۃٌ ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِینَ اِلٰی تِسْعِینَ فَفِیْھَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ ، فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَی وَتِسْعِینَ اِلٰی عِشْرِیْنَ وَمِائَۃٍ فَفِیْھَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰی عِشْرِیْنَ وَمِئَۃٍ فَفِیْ کُلِّ اَرْبَعِینَ ابْنَۃُ لَبُوْنٍ ، وَفِیْ کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّۃٌ ، وَاِنَّ مَنْ بَلغَتْ عِنْدَہُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَۃُ الْجَذَعَۃِ وَلَیْسِ عِنْدَہُ جَذَعَۃٌ وَعِنْدَہُ حِقَّۃٌ فَاِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْہُ الْحِقأَۃُ ، وَیَجْعَلْ مَعَھَا شَاتَیْنِ اَوْ عِشْرِیْنَ دِرْ ھَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَہُ صَدَقَۃُ الْحِقَّۃِ وَلَیْسَتْ عِنْدَہُ ِحِقَّۃٌ وَعِنْدَہُ جَذَعَۃٌ فَاِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْہُ الْجِذَعَۃُ وَیُعْطِیہِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِیْنَ دِرْھَمًا اَوْ شَاتَیْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتْہُ الْحِقَّۃُ وَلَیْسُ عِنْدَہُ اِلَّا ابْنَۃُ لَبُوْنِ فَاِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْہُ ، وَیُعْطِی شَاتَیْنِ اَوْ عِشْرِیْنَ دِرْھَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتْہُ ابْنَۃَ لَبُوْنٍ وَّلَیْسَتْ عِنْدَہُ اِلَّا حِقَّۃٌ فَاِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْہُ الْحِقَّۃُ وَیُعْطِیہِ الْمُصَّدِقُ عِشْرِیْنَ دِرْھَمًا اَوْ شَاتَیْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُہٗ ابْنَۃَ مَخَاضٍ مَخَاضٍ وَّلَیْسَتْ عِنْدَہٗ، وَعِنْدَہُ ابْنَۃُ لَبُوْنٍ فَاِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْہُ ابْنَۃُ لَبُوْنٍ وَّیُعْطِیہِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرَیْنَ دِرْھَمًا اَوْ شَاتَیْنِ ، وَمَنْ لَّمْ یَکُنْ عِنْدَہُ ابْنَۃُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَہُ ابْنُ لَبُوْنِ فَاِنَّہٗ یُقْبَلُ مِنْہُ ، وَلَیْسَ مَعَہٗ شَیْءٌ ، وَمَنْ لَّمْ یَکُنْ مَعَہٗ اِلَّا اَرْبَعَۃٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَیْسِ فِیْھَا صَدَقَۃٌ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ رَبُّھَا ، فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِیْھَا شَاۃٌ ، وَصَدَقَۃُ الْغَنَمِ فِیْ کُلِّ شَائِمَتِھَا اِذَا کَانَتْ اَرْبَعِینَ اِلٰی عِشْرِیْنَ وَمِائَۃٍشَاۃٌ ، فَاِذًا زَادَتْ عَلٰی عِشْرِیْنَ وَمِئَۃٍ اِلٰی اَنْ تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ ، فَفِیْھَا شَاتَانِ فَاِنْ زَادَتْ عَلَی الْمِئَتَیْنِ اِلٰی ثَلَاثِ مِائَۃٍ فَفِیْھَا ثَلَاثُ شِیَاہٍ ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰی ثَلَاثِ مِئَۃٍ فَفِیْ کُلِّ مِئَۃٍ شَاۃٌ ، وَلَا یَخْرُجُ فِی الصَّدَقَۃِ ھَرِمَۃٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَیْسٌ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَلَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَّلَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْیَۃَ الصَّدَقَۃِ ، وَمَا کَانَ مِنْ خَلِیطَیْنِ فَاِنَّھُمَا یَتَرَا جَعَانِ بَیْنَھُمَا بِالسَّوِیَۃِ ، وَاِذَا کَانَتْ سَائِمَۃُ الرَّجُلِ نَاقِصَۃً مِنْ اَرْبَعِینَ شَاۃً وَاحِدَۃً فَلَیْسَ فِیْھَا صَدَقَۃٌ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ رَبُّھَا ، وَفِی الرِّقَۃِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِذَا لَمْ یَکُنْ مَالٌ اِلَّاتِسْعِینَ وَمِئَۃً فَلَیْسَ فِیْھَا صَدَقَۃٌ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ رَبُّھَا
صیح ابن حبان · Hadith 3266
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
