قال الشافعي : ' إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا ، فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت اكثر ما فرضت مدين مدين ، لأن اكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين ، وبينهما وسط ، فلم اقصر عن هذا ، ولم اجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الاغلب أن أقل القوت مد ، وأن اوسعه مدان ، قال : والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ' ( 2 ) . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2904
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
