وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال : إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وان يفرق بينهما ، فحدثه ابان بن عثمان ، أن عثمان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان ، فجلده ورد إليه امرأته . قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2700
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
