وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته ، يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً ، أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السَّفَه ، وسَقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً ، وإن لم يكن محرماً بيِّن التحريم ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4330
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
