وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يُعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ، لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فتُرَدّ شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحلّ الشهادة للرجل إذا وثِق به ، فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبتِّ ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فتُرَدُّ شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فتُرَدُّ شهادته من جهة العداوة ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4305
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
