قال الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله أنها ليست حراماً تحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك ( 1 ) . واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل : ! ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ! [ المائدة : 5 ] ( 2 ) . واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4006
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
