وروينا عن عمر أنه قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه ( 1 ) . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى ( 2 ) . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلاً .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2140
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
