وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً : في النهي عن أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن في ضرع ( 2 ) . وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفاً على ابن عباس في الصوف واللبن ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1954
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
