قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عنه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1946
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
