قال الشافعي : فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً بما جعل له من خيار المجلس . وبسط الكلام في شرحه .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1941
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
