قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم . وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة : أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول : سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1937
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
