قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن ، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ، ولبن الماشية وصوفها وأولادها ، وولد الجارية ، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1911
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
