أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : ( ( جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : ( ( اقطعوه ) ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : ( ( اقطعوه ) ) ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ( ( اقطعوه ) ) ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ( ( اقطعوه ) ) ، فأتي به الخامسة فقال : ( ( اقتلوه ) ) قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ثم أجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ) ) ( 1 ) . ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : ( ( في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله ، وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله ( 1 ) . ورواه أيضاً الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأخرجه أبو داود في المراسيل ( 2 ) . ورواه أيضاً يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه ( 4 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3361
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
