قال الشافعي : ( ( والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم ) ) . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلاً رجد بن حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل : ( ( وتستحقون دم صاحبكم ) ) . وفي رواية أبي إسحاق : تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يميناً فنسلمه إليكم ) ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3174
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
