557 - (2) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال: سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ". رواه ابن خزيمة في "صحيحه". __________ (1) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر: "ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز". قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة. (2) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل "تسوي"، والتصويب من "سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في "صحيح أبي داود" برقم (872).
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 557
Sanad
557 - (2) {صحيح} وعن جابر رضي الله عنه
