1088 - (2) [حسن] وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من باع جلد أضحيته فلا أضحيةَ له". رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد". (قال الحافظ): "في إسناده عبد الله بن عيّاش القِتْبَاني المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النهي عن بيع جلد الأضحية. (2) __________ (1) كتاب (العيدين): تثنية (عيد)، عيد الأضحى وعيد الفطر، مشتق من (العَوْد) لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده. أو لكثرة عوائد الله على عباده فيه. وجمعه (أعياد) بالياء، وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب. (2) قال الناجي: "لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور من طريق عبد الله، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. لكنْ في مسند الإمام أحمد من حديث =
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 1088
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
