2121 - (9) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهى أنْ يُشرَب مِنْ فِي السِقاءِ. . . . (2). رواه البخاري مختصراً دون قوله: "فأنبئت. . ." إلى آخره. ورواه الحاكم بتمامه وقال: "صحيح على شرط البخاري". __________ (1) قلت: والزيادة منه (1885)، ورواه مسلم وغيره، وعنده أيضاً الأولى، انظر "الصحيحة" (387). (2) هنا عقب الحديث ما نصه: " [قال أيوب:] فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء، فخرجت حية"، وما بين المعكوفتين زيادة من "الحاكم"، وحذف المصنف لها من سوء التصرف، لأنه يجعل تمام الحديث موصولاً من حديث أبي هريرة، وهو من قول أيوب -وهو السختياني-، فهو منقطع. وقد صح تعليل النهي عن عائشة بلفظ: "لأنَّ ذلك ينتنه". انظر "الصحيحة" (399 - 400)، وغفل المعلقون الثلاثة عن هذه الزيادة الهامة، فلم يستدركوها كعادتهم!!
صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 2121
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
