[5520] أخبرنا أبو بكر أحمد (3) بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول (4).واستدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5520
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
