[4109] وأخبرنا أحمد بن علي، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق (6)، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال (7): لا يحل للحر بأن ينكح الأمة وهو يجد طولا لحرة (8). وقد رويناه أيضا عن الحسن البصري نحو مذهبنا في كتاب السنن (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة كتابية بحال؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن مؤمنات، فالإيمان شرط ثالث، فأما أهل الكتاب فداخلات (2) في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3) غير خارجات منه بقوله - عز وجل -: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (4)، فالمحصنات ها هنا الحرائر، وبه قال مجاهد (5)، فقال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى يقول: {من فتياتكم المؤمنات} (6). وكذا قال الحسن (7). ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة (8). وعند أبي حنيفة يجوز ذلك (9).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4109
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
