[4100] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلى، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا ينظر الله - عز وجل - إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قال علي: موقوف، وليث (1) وحماد ضعيفان (2).ثم نقول: هو محمول على ما إذا جمعهما نكاحه أو زناه، واستشهد بعضهم بما حكى الشافعي - رحمه الله - أن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة:ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، ثم أجاب الشافعي - رحمه الله - فقال: لا أدفع هذا، وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها (3) والمرأة بلا ابنة ملعون؛ قد لعنت الواصلة والموصولة (4)، والمختفية (5)، والزنا (6) أعظم من هذا كله، ولو كنت (7) حرمته لقوله: "ملعون" لزمك مكان هذا في آكل الربا وموكله، وأنت لا تمنع من أربى (8) إذا اشترى بما يحل (9)، ولا إذا اختفى قبرا أن يحل له حفر غيره - يعني لغرض مباح - ولا أن يحفر هو (10) ما نبشه (11) مرة إذا ذهب الميت بالبلى، فقل ها هنا أيضا: الحرام لا يمنع الحلال (12).وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن ابن مسعود: ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال (1).وجابر الجعفي ضعيف لا يحتج به.ثم هو معارض بحديث الزهري عن علي - رضي الله عنه -:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4100
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
