[4080] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قالا (4): [حدثنا] (5) أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قول الله - عز وجل -: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (6). قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة - رضي الله عنها -: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} (1). قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي (2) قال فيها: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت عائشة - رضي الله عنها -: وقال الله تعالى في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته (3) التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن (4).أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن الزهري (5). وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب (6).قال الإمام أحمد (7) - رحمه الله -: القصد من هذه الآية وحديث عائشة - رضي الله عنها - النهي عن نكاحهن دون إكمال صداقهن، ثم متى ينكحهن ومن ينكحهن فهو مستفاد من موضع آخر، وليس في الآية نص على تزويجهن قبل البلوغ.فاستدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4080
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
