[4079] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، قال: قال [أبو] (3) عبيد: بعضهم يقول: "الحقاق". وهو من المحاقة - يعني المخاصمة - أن تحاق (4) الأم العصبة فيهن (5)، فنص الحقاق إنما هو الإدراك (6)؛ لأنه منتهى الصغر، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما، وبتزويجها أيضا إن أرادوا. قال: وهذا يبين لك أن العصبة والأولياء غير الآباء (1) ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك، ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق.قال: ومن رواه "نص الحقائق" فإنما أراد جمع حقيقة (2) (3).استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4079
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
