[3894] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه (1)، كلاهما (2) عن الحكم بن عتيبة (3)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم (4) أهل البيت من الخمس؟ فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس [والأهواز] (5) أو قال: أهواز، أو قال: فارس. قال الشافعي (6): أنا أشك، فقال: في حديث مطر أو حديث الآخر. فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين، حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه.فقال العباس لعلي (7): لا تطمعه في حقنا. فقلت له: يا أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين، ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.وقال الحكم في حديث مطر والآخر: إن عمر - رضي الله عنه - قال:لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر (8) أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهذا يدل على رأي أبي بكر، وعمر، وعلي - رضي الله عنهم - في استحقاق ذوي (2) القربى ما جعل الله لهم في كتابه من الخمس.فأما ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3894
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
