[3891] أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو حامد أحمد (1) بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد (2) بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى، من هم؟ وسأله عن العبد والمرأة (3) يحضران المغنم، هل لهما من المغنم شيء؟ وكتب يسأله عن قتل الولدان، وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ فقال: اكتب يا يزيد، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت (4) إليه، سألت عن ذوي (5) القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى [ذلك] (6) علينا قومنا، وكتبت (7) تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم؛ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا (8)، وكتبت (9) تسأل عن الولدان، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم [وأنت لا تقتلهم] (10) إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى (11) من الغلام. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ إذا أونس منه الرشد. أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن [أبي] (1) عمر، وعبد الرحمن بن بشر، عن ابن عيينة (2).قال الشافعي - رحمه الله -: ويجوز أن يكون ابن عباس - رضي الله عنهما - عنى بقوله: وأبى ذلك علينا (3) [قومنا] (4) غير أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ يزيد بن معاوية وأهله (5) (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3891
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
