[5029] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا يعيش بن الجهم، ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبي حنيفة (3)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن [عاد] (4) قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا، إني أستحيي الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها (5).أجاب الشافعي - رحمه الله - عن روايتهم عن علي - رضي الله عنه -، فقال: قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي، ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن علي - رضي الله عنه - في القطع غير ثابت عندنا، وبسط الكلام فيه (6).وهو كما قال الشافعي - رحمه الله -؛ فعبد الله بن سلمة الذي رواه عن علي غير محتج به.قال الشافعي: وقد روينا ما قلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر - رضي الله عنه - في دار الهجرة، وعمر - رضي الله عنه - يراه ويشير به على أبي بكر - رضي الله عنه -، وروي عنه أنه قطع أيضا (1).وأما مسألة اجتماع القطع مع الغرم، فقد مضت مستوفاة في كتاب الغصب.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5029
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
