[4992] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان القطان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عيسى - يعني: ابن أبي عزة - عن الشعبي، عن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في قيمة خمسة دراهم (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -:والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع دينار، فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم، يحتمل (5) أن يكون قومه بذلك حين تغير صرف الدينار، فكانت قيمة ربع دينار أكثر من ثلاثة دراهم.وعلى هذا يحمل ما روينا عن عمر بن الخطاب وغيره في الخمسة، وعن أبي سعيد وغيره في الأربعة، وعن عمر في الثمانية والعشرة، إن صح جميع ذلك حتى لا يتناقض، والله أعلم.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4992
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
