[4991] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (4).جويبر، وإسماعيل، ومحمد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن (1) ابن مسعود، قال: لا تقطع إلا في عشرة دراهم (2).وخالفه المسعودي فرواه عن القاسم، عن ابن مسعود (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4991
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
