Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الديات chevron_rightHadith #4986 chevron_right


[4986] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن حميد الطويل، قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.قال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله - رضي الله عنه - أن يقطع في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا، وما حجتك في ذلك؟ ! قال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا.قلت: أتعرف أيمن؟ ! أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث، لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثا (1) عن تبيع ابن [امرأة كعب عن] (2) كعب - قلت: يعني في الوضوء - قال الشافعي - رحمه الله -: هذا منقطع. والحديث المنقطع [لا يكون حجة.قال: ] (3) فقد روي عن شريك بن عبد الله، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه.قلت: لا علم (4) لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل أن يولد مجاهد، ولم يبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه.قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ثمن المجن. قال عبد الله بن عمرو: وكان قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا.قلت: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان قديما وحديثا سلع تكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين (5)، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [ربع] دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتترك علينا سننا رواها توافق (1) أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق، مع أنه (2) لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي - رضي الله عنه -.قلت: رواه الزعافري عن الشعبي، عن علي.وقد: أخبرنا أصحاب جعفر بن (3) [محمد، عن جعفر] (4)، عن أبيه؛ أن عليا قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت (5) من حديث الزعافري.فقال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.قلنا: فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في خمسة دراهم، وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله بن مسعود من حديث المسعودي عن القاسم، عن عبد الله.قال: وكيف لم تأخذوا (6) بهذا؟قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا، إذا قطع في ثلاثة دراهم، قطع في خمسة أو أكثر.قال:فقد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه لم يقطع في ثمانية.قال الشافعي - رحمه الله -: روايته عن عمر غير صحيحة (1)، وقد روى معمر عن عطاء الخراساني، عن عمر - رضي الله عنه -، قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، فلم نر أن نحتج [به]؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من (2) خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه [من] (3) ترك الحديث، واستعمل ظاهر القرآن (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4986

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books